السيد الخميني

83

كتاب البيع

اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين ثمّ إنّ المعروف والمشهور - على ما حكي ( 1 ) - أنّه يشترط في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجيّة ، وفي كونها أو منافعها للمسلمين ، أن يكون الغزو بأمر الإمام ( عليه السلام ) ، فلو كان بغير أمره صارت ملكاً له ( عليه السلام ) ، يضعها حيث يشاء . وعن الحلّي : الإجماع عليه ( 2 ) . وعن « المجمع » : كاد أن يكون إجماعيّاً ( 3 ) . وعن بعض : نسبته إلى عمل الأصحاب ( 4 ) . وعن « الروضة » : نفي الخلاف عنه ( 5 ) . وعن « المسالك » : أنّه المعروف من المذهب ( 6 ) . ومع ذلك ، فعن « المنتهى » : قوّة قول الشافعيّ ، وهو المساواة مع المأذون فيها ( 7 ) . وعن « المدارك » : أنّه جيّد ( 8 ) .

--> 1 - جواهر الكلام 16 : 126 . 2 - أُنظر السرائر 1 : 497 - 499 ، و 2 : 348 ، وليس فيه دعوى الإجماع على ذلك ، لكن حكاه عنه ، مدارك الأحكام 5 : 418 ، الحدائق الناضرة 12 : 478 ، جواهر الكلام 16 : 18 . 3 - مجمع الفائدة والبرهان 7 : 473 . 4 - التنقيح الرائع 1 : 343 . 5 - الروضة البهيّة 2 : 85 . 6 - مسالك الأفهام 3 : 393 . 7 - منتهى المطلب 1 : 554 / السطر 5 . 8 - مدارك الأحكام 5 : 418 .